الشهيد الثاني
410
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
تقدم ( 1 ) ذلك في الفسخ بالخيار ، وبقي تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض ، وفي بطلانها به ( 2 ) قول ، من حيث إنه ( 3 ) يوجب بطلان العقد ، وآخر ( 4 ) بعدمه ، لأن البطلان من حين التلف لا من أصله ( 5 ) ، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها ( 6 ) ، وثالث ( 7 ) بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ( 8 ) ، وبعده فتبطل ، والأوسط ( 9 ) أوسط . ( و ) كذا ( لا ) تسقط الشفعة ( بالعقود اللاحقة ) للبيع ( كما لو باع ) المشتري الشقص ( أو وهب ، أو وقف ) لسبق حق الشفيع على ما تأخر من العقود ، ( بل للشفيع إبطال ذلك كله ) والأخذ بالبيع الأول ، ( وله أن يجيز ) البيع ( ويأخذ بالبيع الثاني ) ، لأن كلا من البيعين سبب تام في ثبوت الشفعة ، والثاني ( 10 ) صحيح وإن توقف